عنوان الفتوى : هل يشترط للتوبة من العقوق استحلال الوالدين صراحة أم يكفي برهما؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من أغضب والديه، ثم تاب وأحسن معاملتهما وبرهما، وظهر رضى والديه عنه، ومسامحتهما له، فهل يكفيه ذلك، أم عليه أن يستسمحهما صراحة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا أغضب المسلم والديه بغير حق، فقد وقع في عقوقهما، وكونه ندم وتاب توبة نصوحًا، وأحسن في بره بهما، وإحسانه إليهما، فإن الله يتوب على من تاب وأناب، فتركه لما يغضبهما، وفعله لما يسرهما، ويفرحهما شرعًا هو محض البر؛ لأن الله عز وجل يعلم بالمقاصد، والنيات، والسرائر، قال تعالى:  رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا {الإسراء:25}، ويدل على ذلك أيضًا حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: جاء رجل وقد أسلم، فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان، فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. رواه الحاكم وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وصححه الألباني في صحيح أبي داود

فما دام الولد قد تاب، والوالدان رضيا عنه، وسامحاه فيما بدر منه من إسخاطهما، فالظاهر أن هذا يكفي للتوبة، فالمقصود من طلب المسامحة المسامحة، فإذا حصلت، فقد حصل المطلوب.  

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
اختيار البنات البقاء مع الأب هل فيه عقوق للأم؟
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
اختيار البنات البقاء مع الأب هل فيه عقوق للأم؟