عنوان الفتوى : حكم خصم مقدار الدين من المال الذي وجبت فيه الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

عندي مال في تجارة: مبلغ قدره ٣٠٠ ألف، وعلي دين بقيمة ٢٠٠ ألف. ولكن سأقوم بالحصول على جمعية مع بعض الأصدقاء، وسأحصل خلال شهر على مبلغ ٢٠٠ ألف من خلال راتبي، والذي سأستمر في دفع أقساطه لمدة سنة كاملة، وحال علي الحول. فهل أدفع على مبلغ ٣٠٠ ألف كاملة، أم أنقص قدر الدين، ويكون المبلغ المطلوب مني للزكاة عليه هو ١٠٠ ألف فقط؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، وإن كنت تسأل هل تخصم قيمة الدين الذي عليك من مالك الذي وجبت فيه الزكاة؟

فالجواب أنه إذا كانت عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك - كسيارة، أو عقار ونحوه- يمكن أن تجعلها في مقابلة ذلك الدين، فلا تخصم الدين من المال الذي وجبت فيه الزكاة، وأخرج زكاته جميعا، ومقدارها ربع العشر أي 2.5% .

وإن كنت لا تملك مالا زائدا عن حاجتك، فيجوز لك في هذه الحال أن تخصم مقدار الدين الذي عليك من المال الذي وجبت فيه الزكاة، وتخرج زكاة الباقي فقط إن لم يقلَّ عن النصاب.
وانظر الفتوى رقم: 310492، والفتوى رقم: 296284 وكلاهما عن حكم خصم الدين من الزكاة، وانظر أيضا الفتوى رقم: 49483 عن طريقة زكاة الراتب.

والله تعالى أعلم. 

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري