عنوان الفتوى : القول الراجح في خصم الديون من الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في السعودية وأحول راتبي كل شهر، ولدي عقارات ليست بغرض الاستثمار اشتريتها بالأقساط ـ شيكات بنكية ـ وإجمالي المديونية 350 ألف جنيه موزعة على 5 سنوات ـ 70 ألف سنويا ـ ولدي بالبنك 200 ألف حال عليها الحول، فهل تكون الزكاة على: 200- 70 = 130؟ أم ليست عليها زكاة باعتبار أنني مدين بمبلغ 350 ألفا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في خصم الدين من الزكاة على أقوال انظر لتفصيلها الفتوى رقم: 124533، وما أحيل عليه فيها.

والأحوط هو أن يزكي الإنسان جميع ما بيده وألا يخصم ما عليه من دين من مال الزكاة، وهو قول الشافعي في الجديد واختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين.

وعلى القول بأن الدين يخصم من الزكاة ـ وهو المرجح في موقعنا ـ فإذا كان عندك من الأموال الأخرى كعقارات أو نحوها زائدة عن حاجتك الأصلية فاجعلها في مقابلة الدين، ويجب عليك زكاة كامل المبلغ المشار إليه ولا تُخصم قيمة الدين منه، وإذا لم يكن عندك مال زائد عن الحاجة، فاخصم قيمة الدين المتبقي عليك من المبلغ وزك ما بقي منه، ما دام لا ينقص عن النصاب، وهل يخصم الدين كله أم القسط الذي سيحل فقط؟ خلاف، والأحوط أن يخصم القسط فقط، وانظر الفتويين رقم: 164663، ورقم: 163459.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري