عنوان الفتوى : حكم العلاقة بين رجل وفتاة بمعرفة الأهل وشهادة الشهود

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا شاب مسلم، أعيش في إيطاليا. منذ سنة تعرفت على بنت إيطالية، مغربية، مسلمة، من أصل عربي، ولكن تعيش في إيطاليا منذ الصغر. وتعرف قليلا من أمور الدين، مع العلم أنها لا تشرب الخمر، ولا تأكل لحم الخنزير. قبل أن أرتبط بهذه الفتاة، قالت لي إنها أقامت علاقة مع شاب إيطالي غير مسلم، وتركته؛ لأنها علمت أن الزواج منه حرام، وندمت على ما فعلته. لقد أقمت معها علاقة جنسية، وهي تحبني، وتعتبرني زوجا لها، مع العلم أن والدي ووالدتي يعلمان أني مرتبط بهذه الفتاة، ولكن لم يعرفا كل هذه التفاصيل السابقة، ولا العلاقة الجنسية بيننا. أنا أعلم أن الزواج إشهار، ولذلك الجميع كان يعلم أني مرتبط بهذه الفتاة، وكان هناك شاهدان، ولكن والدها لم يعلم، وقالت لي إن والدها لن تكون عنده مشكلة في الزواج منها في المستقبل. أنا الآن أريد أن أعرف موقفي الديني، وموقفها الديني؛ لو كان ذلك زنا يجب علي وعليها تطبيق الحد (الجلد) مع العلم أني كنت أعاملها كأنها زوجة لي، ولكن الآن لا أعرف هل أكمل أم لا. لأني متعب نفسيا جدا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنعمة الهداية إلى الإسلام، من أعظم النعم التي يمنحها الله عز وجل لعباده، قال تعالى: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ {الحجرات:17}.

ومن أحسن ما تشكر به هذه النعمة، أن يتعلم المسلم أحكام دينه؛ ليكون على بصيرة، فلا يصلح أن يبقى المسلم على جهل، فيؤدي به ذلك إلى الوقوع فيما يهلكه.

 وما فعلته مع هذه الفتاة زنا، تجب عليكما التوبة منه؛ لأنها أجنبية عنك، ولا تكون زوجة لك بمجرد هذه العلاقة التي بينكما، بل هي علاقة محرمة، ولا تكون شرعية بمجرد معرفة الأهل بها، أو شهادة الشهود عليها، فالزواج في الإسلام له أركانه وشروطه التي يجب أن تتوفر فيه، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 1766، والفتوى رقم: 80491.

وإذا رغبتما في الزواج - بعد التوبة- فليكن ذلك على الوجه المشروع الذي سبق بيانه، فإن تم ذلك، فالحمد لله، وإلا فالواجب قطع هذه العلاقة، وليذهب كل منكما في سبيله.

وننبه إلى أن إقامة الحدود من شأن الحاكم المسلم، أو من ينوب عنه، ثم إنه لا يلزم من وقع فيما يوجب الحد، أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليقيم عليه الحد، بل عليه أن يتوب ويستر على نفسه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 49568.

والله أعلم.