عنوان الفتوى : تعظم حرمة الخداع والعدوان حين يلتمس المرء مخارج شرعية لتسويغه
أريد أن أسألكم عن شيء يخص المال، وهو أنني اكتشفت طريقة لأخد مال عن طريق: (google walte). وهي عندما تريد ربط حسابك البنكي في قوقل والت، يرسلون لك مبلغًا معينًا، ويقولون لك: أدخل المبلغ الذي أرسلناه لك؛ كي تتم عملية ربط حسابك البنكي، ولكني أفعل طريقة، وهذا هو سبب سؤالي: فعندما يرسلون لي مبلغًا، ويكون دائمًا أقل من 1 دولار، لا أقوم بتأكيد المبلغ، بل أعيد الكرة عدة مرات؛ لكي أجمع مبلغًا معينًا، حتى أصل مثلًا إلى 4 دولارات، وبعدها أقوم بربط حسابي البنكي، فهل المال الذي أخدته حرام عليّ، أم هو مباح؟ لأن هذا المبلغ لا يعني لشركة قوقل شيئًا، مع العلم أن المبلغ الذي أخدته اشتريت به. وعندي في حسابي على قوقل أدسنس نفس المبلغ الذي أخدته بهذه الطريقة، أي: كأنني ظفرت بمالي؛ لأن الحد الأدنى للسحب في قوقل أدسنس هو 100 دولار، وأنا أعلم أنني لن أصل إلى هذا المبلغ حتى بعد حوالي 5 سنوات، إلا إذا أصبحت فيديوهاتي تحقق مشاهدات عالية، فأرجو منك الإجابة بأقصى سرعة؛ مخافة أكل مال حرام.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك، وأن يبعدك عن الحرام، ونعتذر عن فتح الرابط المرفق بالسؤال.
وعلى كل حال؛ فظاهر جدًّا أن ما تفعله هو من باب التحايل على الشركة، والأدلة على تحريم التحايل والخديعة، وأكل المال بالباطل، أكثر من أن تحصر، وانظر طرفًا منها في الفتوى رقم: 297586، وهل كون (هذا المبلغ لا يعني لشركة قوقل شيئًا) -كما زعمت- يسوّغ المكر والعدوان على حقوقها؟! ما هذه إلا حجة شيطانية داحضة.
وإن كان الخداع والعدوان مذمومًا بكل حال، فهو أقبح وأشد حرمة حين يلتمس المرء فتاوى، ومخارج شرعية؛ ليسوغ بها مكره، واحتياله!
وأما قولك: (وأيضًا عندي في حسابي على قوقل أدسنس، نفس المبلغ الذي أخدته بهذه الطريقة، أي: كأنني ظفرت بمالي؛ لأن الحد الأدنى للسحب في قوقل أدسنس هو 100 دولار، وأنا أعلم أنني لن أصل إلى هذا المبلغ حتى بعد حوالي 5 سنوات، إلا إذا أصبحت فيديوهاتي تحقق مشاهدات عالية)، فلا علاقة له بمسألة الظفر من قريب، ولا من بعيد، فأنت تشترك في هذا الحساب بمحض اختيارك، مع علمك بأنظمته، وشروطه، ولم تظلمك الشركة، أو تمنعك شيئًا من حقك دون رضاك، وأما الظفر - فهو موضع خلاف.
وعلى القول به؛ فمحله عند عدم قدرة المظلوم على أخذ حقه من ظالمه، وراجع في تفصيل أحكام الظفر الفتويين: 28871، 94337.
والله أعلم.