عنوان الفتوى : واجب المرضع النفساء التي أفطرت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا أخذنا بالرأي القائل إن الحامل والمرضع تطعمان في رمضان. فما هو حكم المرضع النفساء؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

 ففي الحامل والمرضع أقوال للعلماء، فصلناها وبينا الراجح فيها، في الفتوى رقم: 113353.

والقول بأنها تقتصر على الإطعام، ليس من معتمدات المذاهب المتبوعة، وإن قال به بعض السلف، ثم إن فطر النفساء واجب إجماعا، ولا يجوز لها الصوم، ويجب عليها القضاء إجماعا، وانظر الفتوى رقم: 126251.

وإذا كانت المرأة حائضا أو نفساء، فإن حكم حيضها أو نفاسها مقدم على ما عداه من أسباب الفطر، فتقضي لزوما، ولا يلزمها إطعام مع القضاء، حيث قيل بلزومه، ولا يجزئها الاقتصار على الإطعام إن كانت مرضعا كذلك، وانظر الفتوى رقم: 124384.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ