عنوان الفتوى : واجب من أفطرت لأجل النفاس
ما حكم إفطار رمضان لامرأة وضاعة؟ وما كفارته؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المرأة إن كانت أفطرت لأجل النفاس ففطرها واجب حتى ترى الطهر، ويجب عليها القضاء، ففي صحيح مسلم عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
والنفساء مثل الحائض في ذلك إجماعا، ولا يجوز لها الفطرحال طهرها إلا إن كانت مرضعا وخافت على نفسها أو على ولدها، فحينئذ يرخص لها في الفطر وعليها القضاء، لأنها في معنى المريض الذي يرجى برؤه، وعليها مع القضاء إن كانت أفطرت خوفا على الولد فدية طعام مسكين عن كل يوم أفطرته في قول كثير من أهل العلم، وقد بينا مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على ولديهما في الفتوى رقم: 113353، وأما إن كانت هذه المرأة أفطرت بغير عذر من نفاس أو إرضاع فقد أثمت بذلك ولزمها القضاء مع التوبة النصوح إلى الله ـ عز وجل ـ وإن أخرت القضاء لغير عذر حتى دخل رمضان الآخر فعليها مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم 7035.
والله أعلم.