عنوان الفتوى : حكم صيام من نزل عليها الدم يوما واحدا ثم انقطع
عندي استفسار يا شيخنا: امرأة صامت رمضان حتى اليوم 15، ثم خرج منها الدم في الليلة 16، الدم كان قليلا. لم تصم نهار 16 ظنا منها أن الدم سيخرج، إلا أنه لم يخرج؛ لذلك تطهرت، وصامت يوم 17 حتى يوم 26. وفي ليلة 27 خرج الدم مثل الأول، ولم تصم نهار يوم 27 ظنا منها أن الدم سيخرج، ولكن لم يخرج، ثم تطهرت في الليلة 28 وصامت نهار 28، و29. و
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن أقل الحيض عند الشافعية يوم وليلة، فإذا كان مجموع ما رأته هذه المرأة في تينك المرتين، يبلغ يوما وليلة، فقد تحقق أنها حائض، وعند الشافعية قولان في الطهر المتخلل للحيضة: هل يعد حيضا أو طهرا صحيحا، وعلى هذين القولين ينبني ما يلزم هذه المرأة أن تقضيه إن كان ما رأته حيضا، فعلى القول بالسحب، يلزمها قضاء اثني عشر يوما؛ لأن كل الفترة التي تخللت بين الدمين تعد حيضا، وعلى القول بالتلفيق-وهو الراجح-فإنه يلزمها قضاء اليومين اللذين أفطرتهما فحسب، وللاطلاع على كلام العلماء في الطهر المتخلل للحيضة تنظر الفتوى رقم: 138491.
وأما إن كان مجموع ما رأته تلك المرأة من الدم لا يبلغ يوما وليلة، فليس ذلك حيضا عند الشافعية، ولكن يلزمها قضاء اليومين اللذين أفطرتهما بكل حال.
والله أعلم.