عنوان الفتوى : مسائل في قضاء النفساء والمرضع للصوم
رزقت في أول رمضان 1428 بابني، فأفطرت ولظروف الرضاعة لم أتمكن من الصيام، وقبل رمضان التالي أخرجت طعاما عن أيام الفطر. وفي رمضان الماضي أفطرت بعذر شرعي مدة 7 أيام. والآن أقضي أيام الفطر عن رمضان الذي ولدت فيه ابني بناء على رأي زوجي، وقد تضاربت الفتاوى بين معارض للصيام استنادا بأني أطعمت فلا يجوز ويكفى الكفارة. والرأي الأخر بأني لابد لي أن أكمل الصيام استنادا بأني كان عندي عذر، ولم يكن مرضا لا يرجى شفاؤه. للعلم لم يتبق سوى 14 يوما لأني كنت قد أفطرت 30 يوما في رمضان. فهل أكمل الصيام أم أن الكفارة تسقط القضاء. أجيبوني جزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما ما أفطرته بسبب النفاس فلا خلاف بين أهل العلم في أنه يجبُ عليك القضاء لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه ، ولا يجزئك الإطعام عوضا عن القضاء ، ما دمت تقدرين عليه. وانظري الفتوى رقم: 2039.
وأما ما أفطرته لأجل الرضاع ، فقد وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة نعني الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولدهما فأفطرتا ، فمن العلماء من أوجب الفدية فقط ، وهو قول ابن عمر وابن عباس، ومنهم من أوجب القضاء فقط ، ومنهم من أوجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم إن كان الفطر لأجل الولد ، وهذا القول الأخير أحوط ، وأبرأ للذمة وانظري الفتوى رقم: 17917. والفتوى رقم: 113353.
وبه تعلمين أن الواجب عليك متابعة قضاء الأيام التي أفطرتها ، ولا يجب عليك فدية لتأخير القضاء إلى رمضان التالي لأن هذا التأخير كان لعذر كما ذكرت وانظري الفتوى رقم: 29599.
والله أعلم.