عنوان الفتوى : حكم قبول المساعدات من الكنائس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الدين الإسلامي دين العفة والكرامة ما حكم الشرع في شخص يحصل على مساعدات من الكنائس سواء مأكل أو ملبس أو مال شهري له ولأسرته المسلمة، وهو يوجد في بلد أوروبي للدراسة، وله مرتب شهري من دولته تكفيه هو وأسرته وهل مأكله وملبسه حرام وما دوري تجاهه

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل الهدايا من الكفار، وبناء على ذلك، فإذا كانت المساعدة التي تقدمها الكنيسة مما لا ينهى عنه لذاته كالخمر والخنزير، ولا تحمل المهدى إليه على التنازل عن شيء من دينه، فلا حرج في أخذها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 7680. وأما دورك تجاهه، فإن كان موضوعه خاليا من الحرمة، فواضح، وإن كان الذي يهدى إليه محرما لذاته، أو يحمل على محرم، فدورك أن تنهاه عن المنكر طبقا لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال " :من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان . رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث أبي سعيد . ولا شك أن الأولى له التعفف عن قبول هذه المساعدات ما دام غير محتاج لها. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها