عنوان الفتوى : حكم قبول المساعدات من الكنائس
الدين الإسلامي دين العفة والكرامة ما حكم الشرع في شخص يحصل على مساعدات من الكنائس سواء مأكل أو ملبس أو مال شهري له ولأسرته المسلمة، وهو يوجد في بلد أوروبي للدراسة، وله مرتب شهري من دولته تكفيه هو وأسرته وهل مأكله وملبسه حرام وما دوري تجاهه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل الهدايا من الكفار، وبناء على ذلك، فإذا كانت المساعدة التي تقدمها الكنيسة مما لا ينهى عنه لذاته كالخمر والخنزير، ولا تحمل المهدى إليه على التنازل عن شيء من دينه، فلا حرج في أخذها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 7680. وأما دورك تجاهه، فإن كان موضوعه خاليا من الحرمة، فواضح، وإن كان الذي يهدى إليه محرما لذاته، أو يحمل على محرم، فدورك أن تنهاه عن المنكر طبقا لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال " :من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان . رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث أبي سعيد . ولا شك أن الأولى له التعفف عن قبول هذه المساعدات ما دام غير محتاج لها. والله أعلم.