عنوان الفتوى : حكم قبول مساعدة الكنائس المالية للطلاب
ما هو حكم المساعدة المالية التي يتلقاها الطالب المسلم من الكنيسة في الدول الأوروبية ،علماً أن الكنيسة تعلن عن استعدادها للمساعدة وعلى الطالب أن يتقدم بالطلب؟ جزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا الكفار: فقبل هدية قيصر، وهدية المقوقس، كما أهدى هو الكفار الهدايا والهبات.
قال الشوكاني: (وقد أورد البخاري في صحيحه حديثاً استنبط منه جواز قبول هدية الوثني، ذكره في باب قبول الهدية من المشركين من كتاب الهبة والهدية. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفيه فساد من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي..).
لهذا فإن مساعدة الطالب المالية لإكمال دراسته التي تساعده بها هيئة الكنائس العالمية يجوز له أخذها، إذا لم يشترط عليه رد المال بزيادة ربوية، ويحذر من أن يكون في ذلك مقابل من تنازل عن شيء من دينه، أو تعاون معهم في مخططاتهم وألاعيبهم، كما أن عليه أن يحذر من الميل بالقلب إليهم، فإن أكثر النفوس تميل حباً إلى من أسدى إليها معروفاً، وإذا أنس من نفسه ميلاً بسبب الهبة فعليه أن لا يأخذها.
والله أعلم.