عنوان الفتوى : اشتراط عدم استحقاق الشريك لنصيبه في الاسم التجاري عند فسخ الشركة
تم إدخال شريك جديد في شركة تأجير سيارات، وتم احتساب رأس المال، وقام الشريك الجديد بدفع نصف قيمة رأس مال الشركة، وتم بيع سيارتين ونصف شقة كمقر للشركة، وتمليكه رسميًّا للشريك الجديد، وتم دفع قدر من المال مقابل اسم الشركة؛ لأن لديها خبرة عمل عشر سنوات، وتعمل حاليًّا مع كبرى الشركات، وقد تم الاشتراط أن هذه القيمة لا ترد حتى عند فسخ الشراكة بين الطرفين، فهل يجوز للشريك الثاني المطالبة باسترداد هذا المال مقابل مسمى الشركة عند فسخ الشراكة؟ وهل يكون هذا المال كالشرط الجزائي؟ وهل للشريك الجديد أن يطالب بأخذ المال الذي دفعه في أول الشراكة؟ أم يكفيه أخذ الأصول التي تساوي نصف رأس مال الشركة؟ علمًا أنه تم الاتفاق على ذلك في أول الشراكة أنه عند الفسخ يأخذ كل شريك أصوله في الشركة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الشريك الجديد قد شارك في هذه الشركة بمقدار النصف، فقد ملك بموجب عقد الشراكة هذه النسبة من إجمالي الشركة بما في ذلك اسمها التجاري، ولا سيما وقد جُعل لهذا الاسم قدر من الثمن، فلو فسخت الشركة استحق نصيبه في الاسم التجاري كباقي أصول وموجودات الشركة.
ولا يصح اشتراط عدم استحقاق الشريك الجديد لنصيبه في الاسم التجاري عند فسخ الشركة، ولا اعتبار لهذا الشرط إن وجد، وانظر للفائدة الفتويين: 275386، 70983. وما أحيل عليه فيهما.
فالاسم التجاري كغيره من موجودات الشركة، يُقَوَّم ويباع ليحرز رأس المال، والباقي ربح يقسم بين جميع الشركاء، بحسب ما اتفق عليه في العقد.
ولا يلزم دفع عين الأصول إلى الشريك، بل تباع الأصول، أو تقوم عند الفسخ، ويعطى كل شريك بحسب رأس ماله، ويقسم الربح، وهو ما زاد عن رأس المال على الشركاء بحسب ما اتفق عليه في العقد.
ولو حصلت خسارة، فيتحملها جميع الشركاء، كل بحسب نصيبه في رأس المال، وانظر الفتاوى التالية: 138024، 355240، 114995.
والله أعلم.