عنوان الفتوى : حكم تغريم الشريك عند انفراده بفسخ الشركة
اتفق شخصان علي الشراكة في مشروع ما بحصة معلومة من المال لكل منهما، واتفقا على أنه إذا حدث فسخ في هذه الشراكة يكون برضى الطرفين، أما إن فسخ واحد من قبل نفسه دون رضي الآخر فإنه يكون ملزما بدفع حصة الآخر ومبلغ خمسة آلاف جنيه كشرط جزائي. وبالفعل حدث الفسخ من قبل أحد الشريكين فقط. فهل للآخر الحق الشرعي في الحصول على الشرط الجزائي (مضافا لرأس ماله) أم أنه لا يجوز له ذلك؟ أفتونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز اشتراط الشريك على شريكه ضمان رأس ماله وزيادة عليه عند فسخ الشركة، ويعتبر ذلك الشرط باطلا، فكل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه ولا يجوز له اشتراط تضمينه أو إلزامه بغير مالا يلزمه شرعا بسبب فسخ الشركة أوغيرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. متفق عليه.
وأما مسألة فسخ الشركة بدون التراضي فالجمهور على جواز ذلك؛ لأن مبناها عندهم على عدم اللزوم، ومن ذهب إلى اللزوم جعل له غاية، وهي أن ينض رأس مال الشركة أي يصير نقدا، أو ينتهي العمل الذي قامت عليه الشركة، ومعنى عدم لزوم عقد الشركة أن للشريك أن يفسخ عقد الشركة في أي وقت رضي الآخر أم أبى، كما بينا في الفتوي رقم 57571.
وعلى كل فقد تم الفسخ من طرفه كما ذكرت وانتهت الشركة بينكما، والشرط المذكور شرط باطل، وبالتالي فليس لك مطالبة شريكك بمقتضاه لبطلانه.
والله أعلم.