عنوان الفتوى : حكم اشتراط تنازل الشريك عن حقه حال رغبته في فض الشركة
شيخنا العزيز، أمدك الله بمزيد من العلم، وجعلك منبرا يقصده كل سائل وطالب علم. الموضوع: نحن ثلاثة أشخاص اتفقنا منذ 6 سنوات على فتح مشروع محل كمبيوتر، وتم فتح المشروع منذ 6 سنوات، وأسماء الأشخاص: أحمد، ومحمد، وسامح، ومن خلال التعامل الفعلي كانت تظهر مشاكل مفتعلة من قبل سامح، وعند شعور أحمد ومحمد بعدم الأمان مع سامح، وفقدان الثقة فيه، تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على أنه إذا ترك أحد من الثلاثة المحل، وأبدى رغبة في فض الشركة ليس له الحق بالمطالبة بأي حقوق مالية أو عينية، وليس من حقه المطالبة حتى أمام القضاء، وتم تحرير ثلاث ورقات باسم كل شخص، وتم التوقيع عليها من الأطراف الثلاثة. وبعد سنة ونصف من تاريخ تحرير هذه الورقة أبدى سامح رغبته في ترك المحل، وفض الشركة، والمطالبة بحقه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق شريككم المطالبة بحقه في الشركة، وله الخروج منها؛ لأن عقد الشراكة عقد جائز على الراجح، يجوز لكل طرف فضه في أي وقت شاء ما لم يلحق ضررًا بالآخر، كما بينا في الفتوى رقم: 48733.
ولا اعتبار لما تم توقيعه واشتراطه من تنازل الشريك عن حقه حال رغبته في فض الشركة؛ لفساد ذلك الشرط، وجوره، كما بينا في الفتوى رقم: 138024، وقد بينا حقوق الشريك الذي يريد الانسحاب من الشركة في الفتوى رقم: 133875.
والله أعلم.