عنوان الفتوى : تكرار تعليق الطلاق يرجع إلى النية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا رجل في الأربعين من العمر، كنت في حالة الغضب الشديد قمت بتطليق زوجتي بالعبارات التالية فقلت: ( علي الطلاق أن لا أفعل ذلك الأمر)، وقلت ذلك أكثر من مرة، مرات عديدة، وبعد أقل من عشر دقائق فعلت ذلك الأمر فهل علي شيء؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما تلفظت به هو من الطلاق المعلق، وهو واقع عند جماهير العلماء، وهل يقع مرة أم لا بعدد ما كررت؟ وجواب ذلك هو أن الأمر راجع إلى نيتك، فإن نويت بكل لفظ تجديد الطلاق وتأسيسه حسبت عليك تطليقات بقدر ما كررت، وإن نويت التأكيد حسبت عليك طلقة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 13527، والفتوى رقم: 17678، وانظر في حكم الطلاق المعلق الفتوى رقم: 5684. والله أعلم.