عنوان الفتوى: ضوابط وأحكام الإصابة بسلس البول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم التبول المتقطع، مع السلس البولي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالسؤال غير واضح، لكن من كان مصابا بسلس البول، فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفروض والنوافل، حتى يخرج ذلك الوقت.

وضابط الإصابة بالسلس هو ألا يجد في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، وكذا إن كان الانقطاع غير منضبط بأن كان يوجد تارة ولا يوجد أخرى، ويتقدم تارة ويتأخر أخرى، ويطول تارة وينقص أخرى، وتنظر الفتوى رقم: 119395، ورقم: 136434.

وسواء تبول باختياره في تلك المدة أو لا؟ ما دام مصابا بالسلس، فإن حكمه ما ذكرنا.

وأما من كان تخرج منه قطرات من البول لا تصل إلى حد السلس، فحكمه أن ينتظر حتى تنقطع تلك القطرات مع التحفظ؛ لئلا تنتشر النجاسة في الثياب، ثم يتوضأ ويصلي بطهارة صحيحة، ولو فاتته الجماعة، وتنظر الفتوى رقم: 114190.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الصفة المميزة لصاحب الحدث الدائم
كيفية تطهر المبتلى بالسلس على المذهب المالكي
هل ينتقض وضوء صاحب الحدث الدائم بطلوع الشمس وبعد منتصف الليل؟
كيفية طهارة من لا ينقطع عنه البول لمدة تزيد عن العشر دقائق
هل يجوز لمن من تخرج منها الإفرازات بكثرة التيمم والجمع؟
واجب من صلى وبه سلس قبل انقطاعه
واجب من يمتد به السلس لساعتين
الصفة المميزة لصاحب الحدث الدائم
كيفية تطهر المبتلى بالسلس على المذهب المالكي
هل ينتقض وضوء صاحب الحدث الدائم بطلوع الشمس وبعد منتصف الليل؟
كيفية طهارة من لا ينقطع عنه البول لمدة تزيد عن العشر دقائق
هل يجوز لمن من تخرج منها الإفرازات بكثرة التيمم والجمع؟
واجب من صلى وبه سلس قبل انقطاعه
واجب من يمتد به السلس لساعتين