عنوان الفتوى : واجب من يمتد به السلس لساعتين
قرأت كثيرا عن طهارة وصلاة من به سلس البول المؤقت، فعلمت أنه يجب الدخول إلى الخلاء قبل الصلاة بمدة تكفي لانتهاء التنقيط، ووضع شيء للحفاظ على الطهارة خلال هذه المدة. لكن الحال عندي أن مدة التنقيط هي ساعتين تقريبا، وهي مدة كبيرة نسبيا وهي كافية لجعلي أتبول مرة أخرى. وأنا عندما علمت بأنه يحق لي الصلاة خلال مدة التنقيط إن كانت المدة للصلاة الأخرى أقل من ساعتين، صرت أنتظر حتى تصبح المدة أقل من ساعتين، وعندها أتبول [لأنه إن كان عليَّ أن أتبول قبل الصلاة بساعتين، فأولا من الممكن أن يستغرق الأمر أكثر من ساعتين. ثانيا: كما بينت هذه المدة كافية لجعلي أتبول مرة أخرى] مما زاد في مشقتي، خصوصا عندما أكون خارج المنزل، أو في صلاة العشاء حيث إني أنتظر إلى قبل نصف الليل بساعتين؛ لكي أتبول وأصلي. فأرجو توضيح ما يحق لي، وما يجب عليَّ في أمر الطهارة والصلاة. وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لا تجد في أثناء وقت الصلاة زمنا معينا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، فأنت صاحب سلس، فتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وصل بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل، وكذا إن كان انقطاع الحدث غير منتظم؛ كأن كان يطول، ويقصر، ويوجد تارة، ولا يوجد أخرى، وانظر الفتوى: 119395، والفتوى: 136434.
وأما إن كنت تجد وقتا في أثناء وقت الصلاة يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، فانتظر حتى يجيء ذلك الوقت، فتتوضأ وتصلي فيه، وإن كنت تجد في بعض الصلوات وقتا، وفي بعضها لا تجد، فلكل صلاة حكمها، فيلزمك إذا علمت أن السلس لا ينقطع قبل خروج الوقت أن تتوضأ بعد دخوله، وتصلي ما شئت من الفروض والنوافل، وإذا علمت أنه ينقطع فانتظر حتى ينقطع وتوضأ وصلِّ. وراجع الفتوى: 252361.
والله أعلم.