عنوان الفتوى : الضابط الذي يعرف به المرء أنه مصاب بسلس البول
لا أعلم إن كان عندي سلس بول أم لا? ولكني أريد المحافظة على ملابسي، فصنعت شيئا ألبسة على قضيبي بداخله قطنة أغيرها كل فترة. فلا أعلم إذا كان هذا جائزا أم لا؟ مع العلم بأني دائما ما أرتدي هذا الشيء ولا أخلعة إلا عند التبول. فما حكم هذا الشيء، وهل يجوز لي ارتداؤه دائما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن نعرفك بسلس البول وبحكمه، فنقول: إن سلس البول هو استمرار نزوله نزولاً يستغرق جميع الوقت، بحيث لا يجد صاحبه وقتاً يمكنه أن يتطهر ويصلي فيه، فإذا كان من يخرج منه البول لا يجد وقتاً يتسع لفعل الطهارة والصلاة في أثناء وقت الصلاة، فالواجب عليه أن يتحفظ بوضع شيء على الفرج يمنع من انتشار النجاسة في الثياب، ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، وأما إذا كان يجد وقتاً يتسع لفعل الطهارة والصلاة فالواجب عليه أن يتطهر ويصلي في الوقت الذي لا يخرج فيه منه شيء.
وأما بالنسبة لسؤالك، فالأصل في الأشياء الإباحة ولا نعلم دليلاً على منع لبس هذا الشيء، ولكن الذي ننصحك به هو ألا تفعل هذا ما دمت لا تعلم أنك مصاب بالسلس، فالأصل سلامتك من العلة، ثم إن هذا يدل على أنك مبتلى بشيء من الوسوسة، ولو فتحت على نفسك هذا الباب فهو باب شرعظيم وضرر جسيم في دين العبد ودنياه، فالذي ننصحك به هو أن تعرض عن الوسواس جملة، وأن تلقي الوساوس وراء ظهرك فلا تلتفت إليها، وأن تمضي في حياتك بصورة عادية لئلا يكون ذلك سبباً لتسلط الشيطان عليك بالوسوسة.
والله أعلم.