عنوان الفتوى : حكم الشراكة مع من لا يخرج زكاة ماله وإخراجها عنه من نصيبه بدون إذنه
نحن أربعة أشخاص اشتركنا في دكان بالتساوي، وفي نهاية كل سنة يؤدي كلٍ منا زكاة الربع الذي يملكه. وأحد الشركاء يشك أن شريكاً آخر لا يدفع زكاة الربع الذي يملكه، وطلب مني أن أدفع الزكاة عن الشريك المشكوك فيه بدون إذنه. هل يجوز ذلك؟ وماحكم الشراكة معه؟ وما الحكم إذا كنت أنا المسؤول عن المحل: هل يجوز أن أقسم الزكاة بدون إذنه؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الامتناع عن دفع الزكاة المفروضة، جريمة عظيمة، وكبيرة من كبائر الذنوب، يستحق صاحبها اللوم في الدنيا، والعذاب في الآخرة -نسأل الله العفو والعافية- قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ {التوبة:34-35}.
والأصل في المسلم السلامة من هذا الذنب العظيم، ولا يجوز اتهامه به من غير بينة، وإذا تيقنتم أن شريككم لا يخرج زكاة ماله، فالواجب عليكم أن تجتهدوا في نصحه، وتبينوا له أن الزكاة فريضة، وركن من أركان الإسلام، وأن المال لا ينقص من الصدقة، بل تباركه وتزكيه وتنميه.
ولا يصح منكم إخراج زكاة نصيبه عنه، ولو تحققتم من عدم إخراجه لها، ولو أخرجتم عنه الزكاة من ماله ودفعتموها لمستحقيها، لم تجز عنه، إلا إذا كان ذلك بعلمه ونيته؛ لأن الزكاة عبادة، لا بد فيها من نية مالك المال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات... رواه البخاري ومسلم.
لذلك، فإن طلب شريكك إخراج زكاة شريككم بدون إذنه لا يصح، ولو كنت المسؤول عن الشركة؛ وانظر الفتوى رقم: 76128.
وأما المشاركة والتعامل مع من لا يخرج زكاة ماله، أو يشك في ذلك؛ فجائزة كسائر المسلمين، ولكن الأفضل للمسلم أن يتشارك ويتعامل مع من يتقي الله في نفسه وماله.