عنوان الفتوى : هل تخرج زكاة أبيها من ماله بغير علمه
إخوتي في الله جزاكم الله عني كل الخير، هل يمكن أن تتصرف البنت في مال أبيها بدون علمه، وهو لا يريد أن يعطي الزكاة، وهذا المال تعتبره زكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للبنت أخذ شيء من مال أبيها أو التصرف فيه إلا بإذنه ورضاه... إلا إذا كان ذلك لنفقتها الواجبة لها عليه لعدم وجود مال عندها أو زوج ينفق عليها.... وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 31157، نرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
والتصرف في مال الغير بدون علمه يعتبر تعدياً أو سرقة... وكل ذلك حرام لا يبرره عدم دفع المتعدي عليه للزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره.
ولو أخذت البنت من مال أبيها ودفعته للفقراء والمساكين على أنه زكاة فإن ذلك لا يجزئ عن الزكاة، لأن الزكاة عبادة لا بد فيها من نية صاحبها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ... إنما الأعمال بالنيات... رواه البخاري ومسلم.
ولا شك أن الامتناع عن دفع الزكاة المفروضة جريمة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب يستحق صاحبها اللوم في الدنيا والعذاب في الآخرة، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ {التوبة:34-35}.
أما الذي يحق له أن يأخذ الزكاة ممن امتنع عن دفعها فهو ولي أمر المسلمين، وعلى البنت أن تنصح أياها بتقوى الله تعالى ودفع الزكاة لمستحقيها طهرة للنفس وبركة للمال ولا يحقها لها هي أن تأخذها بدون إذنه وعلمه، ونرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 51821.
والله أعلم.