عنوان الفتوى : لا حرج في إنفاق الوالدين على ابنتهما وإن كان لديها مال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ذكرتم في الفتوى رقم: 2666124، أمّا إذا كان عندها من المال ما لا يكفيها لنفقتها، فعلى من تلزمه نفقتها من أقاربها تكملة النفقة الواجبة ـ فهل يجوز أن تقبل إنفاق والديها عليها دون أن تنفق من مالها؟ وإذا أرادت شيئا ما وسألت والديها فسيكون هذا من سؤال المحرم، وهل تعتبر هذه النفقة من العطية؟ مع أن والديها راضيان بالإنفاق عليها دون أن تنفق على نفسها من مالها القليل؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا رضي الأبوان بالإنفاق على ابنتهما، فلا مانع من ذلك، سواء كان مع البنت مال قليل أو كثير، ولا يجوز للبنت سؤال والديها مالاً من غير حاجة، فذلك داخل في عموم السؤال المذموم، وراجعي فتوانا رقم: 178925

والمال الذي ينفقانه عليها أو يعطيانه لها وهي غير محتاجة إليه، يكون من الهبة والعطية، وليس من النفقات الواجبة، ويحرم على الوالد التفضيل بين أولاده لغير حاجة على الراجح من أقوال العلماء، وقد أوضحناه في الفتوى رقم: 122757.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟