عنوان الفتوى : كيفية رد الأموال المسروقة إذا لم يعلم مقدارها
سؤالي هو: في الماضي كنت قد سرقت بعض الأموال والأشياء من بعض الأشخاص، ولكن الآن قد تاب الله علي، وأريد أن أعيد تلك الأموال والأشياء إلى أصحابها، ولكن بطريقة غير مباشرة، فأنا لا أستطيع الذهاب إليهم وإخبارهم بذلك. فقمت باتباع طريقة لإرجاع هذه الأموال إلى أصحابها، والطريقة هي: أذهب إلى أحد الأشخاص الذين سرقت منهم، وأخبره بأن أحدا ما قد أرسل مبلغا من المال لك، وأعطيه هذا المبلغ، مع العلم أني أعطيه نفس المبلغ الذي أخذته منه دون إخباره عن اسم الشخص الذي أرسل المال، وهذا الشخص هو أنا. فهل هذه طريقة تصح لذلك؟ وهل يغفر لي الله ذنوبي هذه، مع العلم أني نويت ألا أسرق من جديد؟ وماذا أفعل إذا لم أستطع تحديد مبلغ أحد الأشخاص بدقة هل أقدره تقديرا أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك رد الحقوق إلى أصحابها ولو بطرق غير مباشرة، ولا يلزمك إعلامهم بما كان منك من سرقة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح.
والطريقة التي ذكرت أنك تسلكها في إيصال المبالغ لأصحابها، جيدة إذا كانت على وجه يفهم منه صاحب الحق أن المال ماله.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " … فإذا سرقتَ من شخصٍ، أو من جهة ما سرقةً: فإن الواجب عليك أن تتصل بمن سرقت منه، وتبلغه وتقول إن عندي لكم كذا وكذا، ثم يصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه، لكن قد يرى الإنسان أن هذا الأمر شاق عليه، وأنه لا يمكن أن يذهب - مثلاً- إلى شخص ويقول أنا سرقت منك كذا وكذا، وأخذت منك كذا وكذا، ففي هذه الحال يمكن أن توصل إليه هذه الدراهم -مثلاً- من طريق آخر غير مباشر، مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص وصديقاً له، ويقول له هذه لفلان، ويحكي قصته، ويقول أنا الآن تبت إلى الله -عز وجل- فأرجو أن توصلها إليه.
وإذا فعل ذلك، فإن الله يقول: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً } الطلاق / 2 ، { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً } الطلاق / 4. فإذا قُدِّر أنك سرقتَ من شخصٍ لا تعلمه الآن، ولا تدري أين هو: فهذا أيضاً أسهل من الأول؛ لأنه يمكنك أن تتصدق بما سرقتَ بنيَّة أنه لصاحبه، وحينئذٍ تبرأ منه. اهـ.
وإذا جهلت مقدار الحق، ولا سبيل إلى معرفته، فاجتهد واحتط في تقديره بدفع ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به.
وللفائدة انظر الفتويين: 6022/ 324484.
والله أعلم.