عنوان الفتوى : لا يجوز للعامل الإخلال بعمله والاحتيال على جهة العمل
أعمل مندوب توزيع جريدة وآخذ الكمية التي يطلب نوزيعها على المنطقة المحددة، وتوجد منطقة بها شخص لا يريد أن أعمل بالمنطقة كلها فكلمت الإدارة، ولكنهم مصممون على التوزيع بالمنطقة عدا بيته، وهناك فائض أرجع به، والشركة يمكن أن تخصم علي اليوم بأكمله أو تخصم مبلغا أكبر فأضطر للذهاب إلى بيته دون علمهم بذلك، فماذا علي أن أفعل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه غموض يمنع تصوره تصورا واضحا، وعلى كل، فنقول على سبيل العموم: إن الموظف أمين على عمله، ويجب عليه القيام بمقتضى ما تعاقد عليه مع جهة عمله، ولا يحل له الإخلال بعمله والاحتيال على جهة عمله ومخادعتها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
وقد جاء في الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما. أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
فإذا كان من مقتضى عقد عملك مع الشركة توزيع الجرائد في منطقة معينة فيحب عليك القيام بذلك، فإن عرض لك ما يعكر عليك فأخبر الشركة به، فإن أعفت من القيام بالتوزيع في تلك المنطقة فبها ونعمت، وإلا فاستقل من العمل إن شئت، وأما أن تحتال على الشركة فتترك استيعاب تلك المنطقة بالتوزيع، مع كتمان ذلك عن الشركة، وعدم إعادة فائض الجرائد لئلا تعلم الشركة بتقصيرك في التوزيع: فهذا من الخيانة والغش المحرمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. كما في صحيح مسلم.
وفي صحيح ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
وخشية حسم الراتب عند تقصيرك في العمل ليست مسوغا للاحتيال والخديعة، وانظر الفتويين رقم: 193339، ورقم: 240766.
والله أعلم.