عنوان الفتوى : التقصير في أداء العمل الوظيفي لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف في جمعية تعاونية، وأعمل محاسبا في قسم الموانئ. وأنا لا أؤدي عملي بالشكل المطلوب، وأحيانا أشغل نفسي في أي شيء ليمر الوقت، ولا أشعر بالراحة في هذا المكان. هل الراتب الذي أستلمه يعتبر حلالا أم حراما ؟ وهل أواصل في وظيفتي أم أستقيل؛ لأني فكرت في الاستقالة ولكن أحد الإخوة قال لي إنه يجوز لك أن تكمل. وعند ما أذهب إلى العمل أذهب مع جدي، وجدي يشغل الأغاني في الصباح، ولا أستطيع أن أقول له أن يطفئ المذياع؛ لأنه يغضب ولا يصدق بأن الأغاني حرام وأنا شاب ملتزم. هل أتحمل الإثم أم إن جدي وحده من يتحمل ؟! مع العلم بأني لا أملك سيارة، ولا يوجد أحد غير جدي يستطيع أن يوصلني إلى العمل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما تقصيرك في عملك، وتكاسلك عن أدائه، فلا يجوز لك؛ فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}. ومن الوفاء بالعقد أداء العمل المتفق عليه على الوجه المطلوب، وما قصرت فيه من ذلك لا حق لك في ما يقابله من راتب. ويجوز لجهة عملك أن تخصم من أجرتك بقدره، وباقي رابتك حلال لك. وإذا كنت ستمضي في وظيفتك على هذا النحو من التقصير فالأسلم  لك ترك العمل.

وأما كون جدك يفتح الموسيقى في طريق العمل، فلا يلحقك إثم بسبب ذلك ما دمت غير راض به، وقد بينت له حرمته فلم يكف؛ وانظر الفتوى رقم: 52983 

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة