عنوان الفتوى : جواز الاقتطاع من الأجرة بقدر النقص والتقصير الحاصل في العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز اقتطاع جزء من أجر ترجمة الكتب المتفق عليه بين الطرفين؛ نظرًا لتدني مستوى الترجمة؟ مع العلم باشتراط الجودة مسبقًا، خاصة أني أقوم بالترجمة والمراجعة لما تم ترجمته لتصحيح الأخطاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالاجير المذكور على الترجمة لا يستحق الأجرة إلا بإنجاز العمل المتفق عليه بالصورة المطلوبة منه، والتي تم الاتفاق عليها، فإذا حصل منه تقصير يؤدي إلى عدم إكمال عمله، أو أكمله، لكن ليس على الوجه المطلوب، فللمستأجر أن يقتطع ما يقابل النقص الحاصل في العمل، ويحدد هذا المقابل أهل الخبرة بهذا العمل؛ لما روى أحمد، وأبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم. ورواه البخاري تعليقًا.

ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضًا: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 158757.

والله أعلم.