عنوان الفتوى : تلف اليد أم إسقاط الجنين
زوجتي حامل في الشهر الرابع، حدث لها كسر بيدها ووضع لها جبيرة، وأخبرنا الأطباء بأنه إذا لم تصلح الجبيرة فلابد من عملية، وفي هذه العملية لابد من إسقاط الجنين، وتستأذنني زوجتي في ذلك، فهل أوافق على عمل العملية ويموت الجنين؟ أم أرفض العملية؟ أو تأجيلها؟ حرصاً على الجنين، وقد يسبب هذا عجزا في يد زوجتي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن حكم الإجهاض وذلك في الفتاوى التالية: 2016، 28629، 28671. والخلاصة أن الإجهاض لا يجوز إلا في حالتين: الأولى: أن تكون حياة الأم مهددة بالخطر بإخبار الطبيب الثقة. والثانية: أن يموت الجنين في بطن أمه. أما عن المسألة الواردة في السؤال: فإن لها حالتين: الأولى: أن يكون المراد بإسقاط الجنين أنه يسقط عند إجراء العملية بسبب التخدير أو غيره من غير أن يكون هناك فعل بقصد الإسقاط، ففي هذا الحالة لا بأس في الإقدام على العملية إذا كان تركها أو تأخيرها سيؤدي إلى إتلاف اليد أو تعطل منفعتها. الثانية: أن يكون الإسقاط بفعل يقصد به الإسقاط، وله حالتان: الأولى: أن يكون بعد نفخ الروح، وهذا لا يجوز، لأنه قتل للنفس التي حرم الله، وهو مفسدة، وقد تعارض مع مفسدة تلف اليد أو تعطل منفعتها، وهي مفسدة أخف من الأولى، فتحتمل المفسدة الأخف لدفع المفسدة الأكبر، بل إن ابن عابدين الحنفي ذكر في حاشيته: أنه لو كان الجنين حيا ويخشى على حياة الأم في بقائه، فإنه لا يجوز تقطيعه، لأن موت الأم به موهوم، فلا يجوز قتل آدمي لأمر موهوم. اهـ وقال أصحاب الموسوعة الكويتية: والذي يؤخذ من إطلاق الفقهاء تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح أنه يشمل ما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم وما لو لم يكن كذلك. الثانية: أن يكون قبل نفخ الروح، وهذا جائز، لأن دفع مفسدة تلف اليد أو تعطل منفعتها أولى من دفع مفسدة إسقاط النطفة والعلقة والمضغة. والنفخ في الروح يكون بعد مضي مائة وعشرين يوما على الحمل، كما جاء ذلك في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم . والله أعلم.