عنوان الفتوى : النفقة على الحاضنة المطلقة
تزوج رجل ميسور الحال زوجة ثانية، فطلبت الزوجة الأولى الطلاق؛ لأنها لا تستطيع أن تتقبل هذا الوضع، بالإضافة إلى أنه كان يعاملها معاملة سيئة هي والأولاد، فاشترط عليها أن تترك الأولاد، ولا تأخذهم معها، فوافقت، وتم الطلاق، وكان الأولاد من الزوجة الأولى يسكنون في شقة، وهو وزوجته وأولاده من زوجته الثانية في شقة أخرى، ثم بعد سنة من الطلاق طلب من زوجته الأولى أن تأتي وتجلس مع أولادها لترعى شؤونهم، فوافقت، وهم على هذا الوضع منذ حوالي سنتين، وهو الآن يريد أن ينتقل إلى بلد آخر، فبنى برجًا من 10 أدوار، وخصص شققًا لأولاده الستة ـ من زوجته الأولى، والثانية ـ لزواجهم عندما يكبرون، وخصص شقة لزوجته الثانية وأولاده منها، ولا يريد أن يخصص شقة مثلها لأولاده من زوجته الأولى، وغضب غضبًا شديدًا عندما طلبوا منه ذلك، وقال لهم: إن ذلك ليس من حقهم؛ لأن أمهم مطلقة، ويستطيعون أن يسكنوا في شقة من الشقق المخصصة للزواج، وقال: إنه جلب لهم أمهم، وإنه يصرف عليها، أليس من حق الأولاد من الزوجة الأولى أن يكون لهم سكن مثلما لأولاده من الزوجة الثانية؟ وهل ما يصرفه على زوجته الأولى وهي في بيته مع أولاده تفضل منه أم هو واجب عليه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن سكنى الأولاد واجب على أبيهم؛ لأنه جزء من النفقة، والذي فهمناه من كلامك أن أباهم لم يمتنع من توفير المسكن لهم، وإنما يريد أن يسكنهم في واحدة من الشقق الست التي خصصها لأولاده من أجل زواجهم في المستقبل، فإذا كان الأمر كذلك، فقد قام بما يجب عليه من إسكانهم.
وبخصوص زوجته الأولى، والتي هي مطلقته، فلا تجب عليه نفقتها بعد انقضاء عدتها، ولكن إن كانت حاضنة لأولاده، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في سكنى الحاضنة هل هو واجب على الزوج أم لا، وبينا ذلك في الفتوى رقم: 24435.
واختلفوا أيضًا هل تجب عليه أجرة الحضانة، وذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 278254.
والله أعلم.