عنوان الفتوى : مذهب الجمهور في حكم الحلف بالطلاق أحوط
رجل قال لزوجته - تعمل مدرسة- إذا ذهبت إلى المدرسة فأنت طالق ولم تذهب الزوجة إلى المدرسة وفي اليوم التالي سمح لها بالذهاب وذهبت.. هذا الرجل في السابق طلق زوجته مرتين وراجعها في العدة وهو غيور هل ثمة أثر شرعي على هذا التصرف وبم تنصحون هذا الرجل ولعل قلقه هو الباعث على الاطمئنان على استقرار زيجته أرجو إرسال الجواب على البريد إذ بدوري سوف أقدمه لصاحب الشأن. والسلام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق المعلق على شرط يقع طلاقًا على مذهب جماهير الفقهاء، وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن المرجع في ذلك إلى نية الرجل حين التلفظ، ومذهب الجمهور أحوط، ويجوز العمل بمذهب من خالفهم. وعليه؛ فإن كانت نية هذا الرجل هي إيقاع الطلاق فعلاً إذا ذهبت للمدرسة فذهبت، يقع الطلاق، سواء بغير إذنه أو بإذنه، إذ لا أثر في إذنه لها، إلا إذا نوى أنها لا تذهب للمدرسة في اليوم الذي حلف فيه. وأما إن كانت نيته مجرد التهديد أو الحلف فلا يقع طلاقًا، وإنما عليه كفارة يمين. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 790، والفتوى رقم: 3795. والله أعلم.