عنوان الفتوى : الوحدة منهي عنها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن ثلاثة أخوات اثنتان متزوجتان والصغرى غير متزوجة والدي ووالدتي متوفيان وأختي الصغرى وهي طالبة جامعية ذهبت للعيش مع أختي الكبرى وزوجها فهل هذا حرام أم لا؟ مع العلم بأنها فتاة متدينة وعلى خلق وتحافظ على نفسها وهل يجوز بقاؤها في منزل والدي وحدها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجب على المرأة المسلمة أن تحرص على ما يحفظ دينها وعرضها، ومن أهم أسباب ذلك: توفير سكن يؤمن لها الستر، والبعد عن مخالطة الأجانب. وبناء على هذا، فإن كانت الأخت تأمن في سكنها مع أختها من مخالطة الأجانب ونظرهم إليها، فلا حرج عليها في السكن مع أختها، وينبغي أن تراجع في ضوابط إباحة سكنها في حال وجود زوج أختها أو غيره من الأجانب، الفتوى رقم: 19493، والفتوى رقم: 10146. وأما إذا كانت لا تأمن دخول الأجانب عليها والاختلاط بهم، فإن عليها أن تبحث عن وسيلة أخرى، فيمكن أن تبحث عن امرأة كبيرة صالحة تسكن معها، ولا ينبغي أن تقيم وحدها في منزل أبويها لما فيه من الوحدة المنهي عنها في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وصححه الألباني : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده. هذا وينبغي التنبه إلى أن من أفضل ما يساعد على حل المشكلة أن تبحثا لأختكما عن زوج صالح يكفلها، فقد كان من هدي الصحابة والتابعين عرض بناتهم على من يرتضى دينه وخلقه للزواج له. وراجعي في هذه الفتوى رقم: 9990. والله أعلم.