عنوان الفتوى : لا تنكحها ما لم ترض والدتك
أنا سني 24 سنة، أحب ابنة عمتي اليتيمة التي تبين لي أنها لا تلد، وأريد الزواج منها وأمي ترفض رفضاً قاطعاً بسبب أنها لقيطة، كما يأتي على لسان أمي، وهذا يجرحني جداً لأني أحبها زوجة طيبة، وخاصة أنها التزمت بالحجاب نزولاً عند رغبتي، واتجهت إلى حفظ القرآن واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا حيران جداً ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من الجائز شرعًا الزواج ببنت الزنا أو مجهولة النسب، إن كانت ذات خلق ودين، وإن كان الأولى النكاح بذات النسب، وبهذا تعلم أن الزواج بمن تسميها أمك لقيطة لا حرج فيه في الأصل، لكن إذا لم ترض أمك بهذا الزواج فلا ينبغي لك الإقدام عليه، وذلك لأن الله تعالى أوجب عليك طاعة أمك وحرَّم عليك مخالفتها، والزواج من هذه الفتاة بعينها غير واجب، والواجب مقدم على غير الواجب حسب ما يقرره علماء الأصول، ولا شك أنك إن تركت هذا الزواج طاعة لها فربما عوضك الله تعالى خيرًا من هذه الفتاة. وننبهك هنا إلى مسألة مهمة وهي حض النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج بالمرأة الولود بقوله: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. والله أعلم.