عنوان الفتوى : حكم من تيقن الحدث وشك في الطهارة
أولا: عند انتظاري لصلاة الفجر وأنا متوضئة سمعت صوتا لا أعلم هل هو من بطني أم خارج من السبيل، مع أنني لم أشعر بخروج شيء، فلم أعد الوضوء وأكملت صلاتي، فهل فعلي خاطئ؟ أخاف أن يتحول الموضوع إلى وسواس. ثانيا: عندما ذهبت لأتوضأ شعرت أن قدمي وطئت شيئا، ولا أعلم هل هو نجاسة أم لا؟ وقلت سوف أعيد الوضوء وأنظر إلى قدمي، ولكنني نسيت وصليت، فهل أعيد هذه الصلاة؟. ثالثا: بعد انتهائي من صلاة الوتر خرج مني ريح ولا أذكر هل صليت الفجر بدون وضوء أم لا؟....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الواضح أن أسئلتك ناشئة عن شيء من الوسوسة، ومن ثم فنحن ننصحك بتجاهل الوساوس والإعراض عنها، وأما سؤالك الأول: فوضوؤك والحال هذه لم ينتقض، لأنه لا ينتقض إلا بيقين جازم أنه قد خرج منك شيء، وأما الشك فيستصحب معه الأصل وهو الطهارة.
وأما سؤالك الثاني: فإن الأصل في الأشياء الطهارة، ومن ثم فلا يلزمك غسل رجلك من هذا الشيء الذي أصابها.
وأما سؤالك الثالث: فإذا تيقنت انتقاض وضوئك وشككت في كونك توضأت فالأصل بقاء الحدث، قال في نيل المآرب: من تيقَّن الطهارة وشك في الحدث، وتيقَّن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن وهو الطهارة في الأولى، والحدث في الثانية؛ لحديث عبد الله بن زيد قال: شُكِيَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم الرجلُ يخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمَعَ صوتاً أو يجدَ ريحاً ـ متفق عليه، ولو عارضه ظن. انتهى.
إلا أن يكون بك وسواس فأعرضي عنه ولا تلقي له بالا.
والله أعلم.