عنوان الفتوى : هل تفسخ الخطبة لدى تغير أخلاق الخاطب
بسم الله الرحمن الرحيم لي صديقة تريد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه من الجائز شرعًا وعادة أن يقع مثل ما وقع لهذا الرجل بسبب السحر أو إصابة الجان أو غير ذلك، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُحِرَ. روى الشيخان وابن ماجه وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سُحِرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. وأما عن سؤالك الثاني، فإذا كان خطيب صديقتك مصابًا بشيء مما ذكر، وأمكن علاجه منه، بحيث يعود إلى ما كان عليه من الأدب والأخلاق الكريمة معها ومع أسرتها، فينبغي لها أن لا تتركه إذا كان ذا خلق ودين. فقد أخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وإذا كان سوء الخلق مع أسرتها صار عادة عنده لا ينفك عنه، فالأحوط أن تتركه؛ لأنها بمجرد عقد النكاح تصير ملزمة بطاعته والخضوع لمطالبه مما تفرضه حقوق الزوجية، وقد لا تستطيع الوفاء بذلك، ولأن ما يقصد من النكاح من المودة والطمأنينة والألفة قد لا يتحقق لها في مثل هذه الحالة. والله أعلم.