عنوان الفتوى : حيلة للقرض بفائدة
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته أنا شاب أريد أن أتزوج ولا أمتلك تكاليف الزواج ولا أستطيع الحصول على قرض فأخبرني الذين يعملون في البنوك الإسلامية أن هناك طريقة للحصول على القرض وذلك بأن أحصل على فاتورة من أي محل تجاري ويعطوني المبلغ (بالمرابحة الإسلامية) وأنا أستغل النقود في الزواج ولا أشتري ما هو مكتوب في الفاتورة هل يجوز ذلك؟ أعينوني أعانكم الله مع العلم بأن هذه الطريقة ليست بغريبة على البنوك الإسلامية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه الصورة لا تعتبر بيع مرابحة وإنما هي حيلة يتم التوصل بها إلى القرض بالفائدة، وهو نوع من الربا، بل أشد، لاشتماله على معصية أخرى وهي التحايل، وفي ذلك شبه باليهود، وإن العبرة عند العلماء بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 16908. ولمعرفة الصورة الصحيحة لبيع المرابحة تراجع الفتوى رقم: 1608، والفتوى رقم: 5937. والله أعلم.