عنوان الفتوى : حيلة للقرض بفائدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته أنا شاب أريد أن أتزوج ولا أمتلك تكاليف الزواج ولا أستطيع الحصول على قرض فأخبرني الذين يعملون في البنوك الإسلامية أن هناك طريقة للحصول على القرض وذلك بأن أحصل على فاتورة من أي محل تجاري ويعطوني المبلغ (بالمرابحة الإسلامية) وأنا أستغل النقود في الزواج ولا أشتري ما هو مكتوب في الفاتورة هل يجوز ذلك؟ أعينوني أعانكم الله مع العلم بأن هذه الطريقة ليست بغريبة على البنوك الإسلامية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه الصورة لا تعتبر بيع مرابحة وإنما هي حيلة يتم التوصل بها إلى القرض بالفائدة، وهو نوع من الربا، بل أشد، لاشتماله على معصية أخرى وهي التحايل، وفي ذلك شبه باليهود، وإن العبرة عند العلماء بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 16908. ولمعرفة الصورة الصحيحة لبيع المرابحة تراجع الفتوى رقم: 1608، والفتوى رقم: 5937. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة