عنوان الفتوى : كم يُعَق عن الغلام؟ وهل تجوز الإنابة في العقيقة؟
كم هو عدد الضأن الذي يجزئ عن الولد لواحد؟ قرأت قول السيدة عائشة -رضي الله عنها- أن اثنتين تجزئان، ولكن ماذا لو كان المدعوون كثرًا، وشاتان قد لا تكفيهم؟ ثم هل يمكن جعل وليمة العقيقة على شكل بوفيه مفتوح؟ وما هي خيارات ذبح العقيقة، إن لم يتمكن والد المولود من ذبحها وطبخها بنفسه: هل يوكل من سيذبح له -مثل أصحاب المطاعم مثلًا- بأن يسمي الله فقط، أم سيحتاج أن يذكر بالإنابة عنه اسم المولود المراد؟ وجزاكم الله كل خير، ونفع بكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور تتعلق بالعقيقة, وسيكون توضيحها كما يلي:
1ـ تجزئ العقيقة بشاة واحدة من الضأن, أو المعز, ومن الأفضل ذبح شاتين عن المولود الذكر, لكن تجزئ عنه شاة، جاء في المجموع للنووي الشافعي: فإن عق عن الغلام شاة، حصل أصل السنة. انتهى.
وقد ناقش الحافظ ابن حجر هذه المسألة, وأتى ببعض الأحاديث المشتملة على التفرقة بين الذكر, والأنثى في العقيقة حيث يقول: وهذه الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية، وعن مالك: هما سواء، فيعق عن كل واحد منهما شاة، واحتج له بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشًا، كبشًا. أخرجه أبو داود. ولا حجة فيه، فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: كبشين، كبشين. وأخرج أيضًا من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مثله.
وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود، فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام، بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار، وهو كذلك. فإن العدد ليس شرطًا، بل مستحب. وذكر الحليمي أن الحكمة في كون الأنثى على النصف من الذكر، أن المقصود استبقاء النفس، فأشبهت الدية. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 288055.
2ـ يجوز لك أن تجعل من العقيقة وليمة تدعو الناس إليها، مع كراهة ذلك عند بعض أهل العلم, كما سبق في الفتوى رقم: 144619.
كما يمكنك أن تذبح أكثر من شاتين، نظرًا لكثرة الحاضرين للعقيقة, بل إن هذا هو الأفضل, كما صرح بذلك بعض أهل العلم، يقول قليوبي ـ وهو شافعي ـ في حاشيته: قوله: (بشاتين) وأفضل منهما ثلاث، وما زاد إلى سبع. انتهى.
3ـ يجوز التوكيل في ذبح العقيقة، حيث يقوم والد المولود مثلًا بتوكيل صاحب مطعم بذبح العقيقة, وتجهيزها, ولا يشترط ذكر اسم المولود، فالمهم استحضار نية كونها عقيقة عند الذبح، جاء في النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري الشافعي، متحدثًا عما تجوز الوكالة فيه: (وذبح الهدايا)، والعقيقة، وشاة الوليمة. انتهى.
أما ما يتعلق بذكر اسم الله تعالى عند الذبح، سواء تعلق الأمر بالعقيقة أم غيرها, فقد سبق تفصيله في الفتوى رقم: 35595.
والله أعلم.