عنوان الفتوى : السن المجزئ في العقيقة بالبقر والجاموس
هل يجوز ذبح بطش الجاموس الصغير في العقيقة، أقل من ستة أشهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب عامة الفقهاء إلى أن العقيقة يشترط لها ما يشترط في الأضحية من السن، والسلامة من العيوب.
جاء في الموسوعة الفقهية: يجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم، ولا يجزئ غيرها، وهذا متفق عليه بين الحنفية، والشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية، ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم. وقال الشافعية: يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة، أو السبع من بدنة أو من بقرة. وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة. انتهى.
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج في الكلام على العقيقة: (وَ) جِنْسُهَا وَ (سِنُّهَا وَسَلَامَتُهَا) مِنْ الْعَيْبِ، وَالْأَفْضَلُ مِنْهَا (وَالْأَكْلُ) وَقَدْرُ الْمَأْخُوذِ مِنْهَا وَالِادِّخَارُ (وَالتَّصَدُّقُ) وَالْإِهْدَاءُ مِنْهَا وَتَعْيِينُهَا إذَا عُيِّنَتْ، وَامْتِنَاعُ بَيْعِهَا (كَالْأُضْحِيَّةِ) الْمَسْنُونَةِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا ذَبِيحَةٌ مَنْدُوبٌ إلَيْهَا، فَأَشْبَهَتْ الْأُضْحِيَّةَ. انتهى.
وقال العراقي في طرح التثريب: قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ: حُكْمُ الْعَقِيقَةِ حُكْمُ الْأُضْحِيَّةِ، فَإِنْ كَانَتْ مِن الْغَنَمِ، فَلَا يُجْزِئُ إلَّا جَذَعَةُ ضَأْنٍ، أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزٍ. وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ وَجْهًا بِالْإِجْزَاءِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَلَوْ دُونَ جَذَعَةِ الضَّأْنِ وَثَنِيَّةِ الْمَعْزِ. وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ: لَا تُجْزِئُ جَذَعَةٌ أَصْلًا. قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ: وَيُعْتَبَرُ سَلَامَتُهَا مِنْ الْعُيُوبِ الْمَانِعَةِ مِنْ الْإِجْزَاءِ فِي الْأُضْحِيَّةِ. انتهى.
وإذا علمت هذا؛ فإنه لا يجزئ في الأضحية من البقر -ومثله الجاموس- إلا الثني، وهو ما له سنتان ودخل في الثالثة، وما كان أقل من هذه السن، فإنه لا يجزئ في الأضحية والعقيقة، ثم إنه يجوز عند الشافعية العق بسبع البدنة والبقرة، ويقوم سبع البدنة والبقرة عندهم مقام الشاة، خلافا للحنابلة والمالكية، كما مر بك.
والله أعلم.