عنوان الفتوى : العقيقة عن الجنين
زوجتي حامل في الشهر الخامس، وتوقف نبض الجنين للمرة الثانية، وكلهم أبناء. العقيقة هل تكون بشاة واحدة أم باثنتين؟ مع العلم أنه في المرة الأولى ذبحت عقيقة واحدة، وقلت الثانية في وقت لاحق. فهل يلزم عليَّ أن أعق عن الأول بالثانية؟ أو واحدة تكفي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله تعالى أن يعظم أجرك في مصابك, وأن يرزقك الذرية الصالحة, وأن يوفقك لكل خير. ثم تسن لك العقيقة عن الجنين الأول والثاني عند بعض أهل العلم كالشافعية, والحنابلة؛ كما جاء في الفتويين: 7830, 38735
والعقيقةُ عن الذكر تجزئ بشاة واحدة, وإن كان الأفضل ذبح شاتين, كما جاء في الفتوى: 130454
وعلى هذا؛ فمن الأفضل في حقك ذبح شاتين عن ابنك الأول, وشاتين عن الثاني, وإن ذبحت واحدة عن كل واحد منهما, فهذا مجزئ.
والله أعلم.