عنوان الفتوى : حلاقة شعر المولود وترك التصدق بوزنه
ابني عمره سنة و7 شهور، وعندما حلقت شعره لم أكن أعلم أن زكاته واجبة عليّ، وفي ذلك الوقت كنت عاجزًا عن العمل، وأنا الآن ميسور الحال -والحمد لله-، فهل عليّ زكاة عن شعر ابني؟ وكم الواجب أداؤه؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحلق شعر المولود يوم السابع، والتصدق بوزنه ذهبًا, أو فضة، من الأمور المستحبة عند جمهور الفقهاء، وقد ذكرنا هذا بأدلته في الفتوى ذات الرقم: 110737.
فإن كنت تعلم مقدار وزن شعر ابنك, فتصدق به الآن ذهبًا, أو فضة, وإن كنت لا تعلم مقدار وزن الشعر, فإنك تقوم بتقديره. وتحرَّ في ذلك حسب استطاعتك.
ولا يفوت هذا الأمر المستحب بالتأخير، جاء في حاشية قليوبي على شرح المحلّي، متحدثًا عن العقيقة: قوله: (ولا تفوت بالتأخير) وإن مات المولود، فإذا بلغ سقط العق عن غيره، وطلب منه عن نفسه، ولا يفوت الحلق وما معه أيضًا بالتأخير... انتهى.
وإن تركتَ التصدق بوزن شعر ابنك, فلا يلحقك إثم, وراجع المزيد في الفتوى ذات الرقم: 234952.
والله أعلم.