عنوان الفتوى : حكم التأخر في العقيقة وحلق الشعر والتصدق بوزنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رزقني الله مولودًا منذ سبعة أشهر، وأنا مقيم في السعودية، ولم أتصدق بوزن شعره، وأريد أن أتصدق الآن، فكم المبلغ الذي أتصدق به؟ وعند ولادته قام أهلي في مصر بذبح شاة عنه، وأريد أن أذبح عنه عندما أذهب إلى مصر، فهل أقوم بذبح شاتين أم واحدة - جزاكم الله خيرًا -؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصدقة في هذا تكون بوزن الشعر فضة، ولك أن تقوّم الفضة، وتتصدق بثمنها.

وعليه، فإن كان قد حُلق شعر المولود عند ذبح العقيقة، وعرفت وزنه فتصدق بحسب ما تقدم، وإن كنت لا تعرف وزنه عند ذلك، فتحرَ وزنه يوم الحلق، وتصدق به الآن, وإن لم يكن حلق فاحلقه، وتصدق بوزنه، سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: هل هناك زمن محدد لذبح العقيقة؟ ومتى يحلق شعر المولود؟ وهل هو خاص بالذكر؟

فأجاب - رحمه الله - بقوله: شعر المولود يحلق في اليوم السابع إذا كان ذكرًا، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها.

وإذا حلق شعر الرأس: فإنه يتصدق بوزنه فضة، كما جاء في الحديث، وأما العقيقة فالأفضل أن تكون في اليوم السابع، قال العلماء: فإن فات اليوم السابع، ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن فات ففي أي وقت، على أنه لا حرج أن يذبح العقيقة في اليوم السادس، أو الخامس، أو العاشر، أو الثاني عشر، لكن الأوقات المفضلّة هي: فقط السابع، والرابع عشر، والحادي والعشرين. اهـ

وقد بينا في الفتوى رقم: 173503 أنه يجزئ في عقيقة الذكر شاة، وأن الأفضل شاتان.

وهل تُعد الشاة التي ذبحها أهلك إحدى الشاتين؟

إن كنت أذنت لهم فهي واحدة، وأما إذا فعلوا ذلك دون استئذانك، فالأحوط ألا تعتبر بها، كما بينا بالفتوى رقم: 15671 فيمن عق عن مولود دون إذن من تلزمه نفقته.

والله أعلم.