عنوان الفتوى : هل يجزئ ذبح العقيقة ودفعها كاملة لأهل الزوجة
هل يجوز ذبح العقيقة عن المولود الذكر وإرسالها لأهل الزوجة كاملة؟ علما بأنني لا أستطيع أن أذبح اثنتين في وقت واحد، لظروفي المادية فقبل شرائي العقيقة أفتاني صاحب الماشية بأنه لا يجوز إرسال العقيقة كاملة، فقطعت النية، وللتوضيح فالضأن الصغير لا يكفي للتوزيع، أتمنى أن يكون سؤالي واضحا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك إرسال العقيقة كاملة أو ناقصة إلى أهل الزوجة بعد ذبحها، أو إرسالها إليهم قبل ذبحها ليذبحوها هم فكل ذلك واسع ولا حرج فيه ـ إن شاء الله تعالى ـ ولا حرج عليك في ذبح شاة واحدة عن الذكر وخاصة إذا كانت ظروفك لا تسمح بذبح شاتين، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية.
ولا شك في أن الأكمل في العقيقة عن الذكر هو شاتان لمن كانت له سعة، لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عق بكبشين عن كل من الحسن والحسين، وهو مطابق لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أم كرز قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. أخرجه أبو داود.
وننبهك إلى أن العقيقة لا تجزئ فيها الشاة الصغيرة الذي لم تبلغ سن الأضحية، وهي في الضأن الجذع الذي بلغ ستة أشهر، هذا وبإمكانك أن تطالع المزيد من أحكام العقيقة في الفتاوى التالية أرقامها: 24308، 123496، 14166.
والله أعلم.