عنوان الفتوى : أهديت لأخيه شاة فاشتراها منه بقصد أن يعق بها عن ولده
وكلت أخي بشراء عقيقة في البلد لابني ، وعندما اتصلت عليه قال إن الفلوس وصلتني ولكن عندي شاة أهديت لي، فقلت له لقد اشتريتها منك، واذبحها باعتبارها عقيقة. فهل هذه الصورة مجزئة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من توكيل أخيك أو غيره على شراء العقيقة، وذبحها في بلدك أو في أي مكان آخر، ولا مانع أيضا أن يبيع لك الشاة التي أهديت إليه أو غيرها لذبحها عقيقة بشرط أن تكون مجزئة فيها سليمة من العيوب لأن العقيقة لا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية. قال مالك في المدونة: وليس يجزئ فيها (العقيقة) من الذبائح إلا ما يجزئ في الضحية، لا يجزئ فيها عوراء ولا عرجاء ولا جرباء، ولا مكسورة ولا ناقصة.. وهو ما درج عليه العلامة خليل في المختصر حيث قال: وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية..اهـ
وعلى ذلك فالصورة المذكورة مجزئة إن شاء الله تعالى. وللمزيد من الفائدة عن أحكام العقيقة انظر الفتوى: 17790.
والله أعلم.