عنوان الفتوى : حكم العقيقة عن السقط
مات لي سقط في الشهر التاسع، وقد غسلته وختنته قبل الدفن، ولكن لم يعق عنه، أي لم يذبح عنه، وأيضا لم يصل عليه، فهل تشرع العقيقة والصلاة عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف العلماء رحمهم الله في العقيقة عن السقط هل تشرع أم لا؟ فذهب بعضهم إلى عدم المشروعية. وذهب آخرون إلى مشروعية العقيقة عن السقط إذا بلغ أربعة أشهر ونفخ فيه الروح، وعللوا ذلك بأنه حيٌّ يبعث يوم القيامة وينتفع بشفاعته لوالديه، فيشرع العق عنه، وأما الصلاة عليه، فإن كان بلغ أربعة أشهر، غُسِّل وصُلِّّي عليه، وهذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق وصلى ابن عمر على ولد لابنته وُلِد ميتا -كما في المغني-. ويؤيده ما رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السقط يصلى عليه ويُدْعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وأما إذا دُفِن ولم يُصَلّ عليه، فتجوز الصلاة على قبره إلى شهر، فإن مضى الشهر ولم يصل عليه، فلا يصلى عليه بعده. قال ابن قدامة في المغني: فإن دُفِنَتْ فله أن يصلى على القبر إلى شهر، هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. اهـ ونحب أن ننبه السائل إلى أن السقط لا يُخْتَن، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صبي مات وهو غير مختون، فهل يختن؟ فأجاب: لا يختن أحد بعد الموت. وذهب الشافعية إلى أن من مات قبل الختان لا يختن لزوال التكليف عنه. والله أعلم.