عنوان الفتوى : إذا ولد الطفل ميتاً هل يُعق عنه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالطفل المولود إذا توفي حين ولادته ماهي حقوقه على والديه وهل المدة ستة أشهر أو سبعة أو تسعة لها دور أثناء الحمل في الحقوق على والديه مثل العقيقة وغيرها من حقوق الميت على أولياء الأمور. أفيدونا جزاكم الله خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم المولود الذي يولد ميتاً بعد أن نفخت فيه الروح، أو يموت بعد ولادته بيسير، سواء أكمل ستة أشهر أم لا.
فذهب بعض الفقهاء إلى أنه يعق عنه، لأنه نفخت فيه الروح، وسيبعث يوم القيامة، واستدلوا بحديث سمرة رضي الله عنه قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه ويسمى" رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي.
فقالوا: إن معنى "مرتهن بعقيقته" أي: إن تنشئته تنشئة صالحة، وحفظه حفظاً كاملاً كل ذلك مرهون بعقيقته، وقيل المعنى: لا يشفع لوالديه يوم القيامة إن لم يعق عنه.
وذهب إلى هذا القول الشافعية والحنابلة فقالوا: تبدأ العقيقة عن المولود من تمام انفصاله.
ويرى المالكية والحنفية أنه لا يعق عنه، لأن العقيقة إنما تشرع في اليوم السابع فقط، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "تذبح عنه يوم سابعه".
والأولى أن يعق عنه في هذه الحال، وإن كان استحباب العقيقة في مثل هذه الحالة ليس كاستحبابها فيما إذا بقي الطفل حتى بلغ سبعة أيام. والعلم عند الله.