قاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله
مدة
قراءة المادة :
دقيقتان
.
قاعدة: ما جاز لعُذر بطَل بزواله [1]
معنى القاعدة:
إن الأمور التي تجوز بناءً على الأعذار والضرورات إذا زالت تلك الأعذار والضرورات، بطَل الجواز فيها.
الأمثلة:
1 - المريض المتيمم إذا زال عذره بطَل تيممه؛ لأن ما جاز لعذر بطل بزواله، وفاقد الماء لو تيمم ثم وجد الماء بطَل تيممه.
2 - جواز لُبس الحرير بسبب الحرب، أو الحكة، فإذا انتهت الحرب وزالت الحكة، لا يجوز لُبسه؛ لأن ما جاز لعُذر بطَل بزواله.
3 - وكذلك المأموم إذا قدر على القيام، أو تعلَّم الأمِّيُّ القراءة، أو وجد العاري الثوب، بطَلت صلاتهم؛ لأن ما جاز بعُذر بطَل بزواله.
4 - الشهادة على الشهادة إنما جوزت بناءً على عدم تمكن الشاهد الأصيل من الوصول إلى القاضي لمرضٍ أو غَيبة، فإذا زال مرضه، أو حضر من المغيبة، لا يجوز الشهادة على الشهادة؛ لأن ما جاز للعذر بطَل بزواله.
5 - إذا حصل عيب حادث في المأجور، وأصلحه الآجر قبل الفسخ، لا يجوز الفسخ؛ لأن ما جاز للعذر بطَل بزواله.
[1] شرح مجلة الأحكام: م: 23 ص: 35، الأشباه للسيوطي: 85، ابن النجيم: 86، الوجيز: 182.