عنوان الفتوى : حكم بيع المصاحف التي توزع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نص

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المصاحف التي توزع إذا كانت توزع على أنها وقف على المسجد يقرأ فيها، فلا يجوز أن تباع، لنص الفقهاء على وجوب اتباع شرط الواقف إن جاز؛ كما نص عليه خليل وشروحه. وراجع في هذا الفتوى رقم: 6609. وإن كانت مساعدة للمكتبة التجارية التابعة للمسجد ولم يشترط موزعوها فيها شرطًا فلا حرج في بيعها عند الجمهور كما في الفتوى رقم: 17751. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف