عنوان الفتوى : نزع الممسوح عليه هل يبطل الطهارة؟
كنت أتوضأ، فألبس جوربين وحذاء، ثم أذهب إلى المسجد فأنزع الحذاء، وألبسه على طهارة، ثم أتوضأ فأمسح فوق الحذاء، وصليت شهرين على هذا الحال، ثم تركته، فماذا أفعل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك كنت تلبس الجوربين على طهارة, ثم تلبس فوقهما حذاء على طهارة كذلك, وأنك كنت تنزع الحذاء وتمسح على الجوربين.
فإن كان هذا هو الواقع, فإن المسح صحيح، وصلواتك خلال الفترة السابقة كلها صحيحة.
وما ذكرتَه من لبس الحذاء, ثم نزعه قبل المسح عليه، لا يبطل المسح, وإنما يبطل المسحُ إذا مسحت على الحذاء مع الجوربين, ثم نزعت الحذاء، بناء على مذهب أكثر أهل العلم.
وقال بعض أهل العلم: إن نزع الممسوح عليه لا تبطل به الطهارة، وهو اختيار شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ وجماعة من أهل العلم، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 207562، مع الفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.