عنوان الفتوى : الحكمة من تحريم القتال في الأشهر الحرم
يا دكتور السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.. ما الحكمه من تحريم القتال في الأشهر الحرم؟؟ وجزاكم الله أحسن خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأشهر الحرم كانت تعظم على عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، واستمر العرب على التحريم، ثم نسخ ذلك فيما بعد. قال صاحب التفسير المنير: وكان القتال محرمًا في هذه الأشهر الأربعة على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، واستمر العرب على ذلك ثم نسخت حرمتها. وانظر شيئًا من ذلك في الفتوى رقم: 25430. وأما الحكمة من تحريم القتال فيها، فقد أوردها ابن كثير في تفسيره. قال: وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة: ثلاثة سرد، وواحد فرد، لأجل مناسك الحج والعمرة، فحرم قبل شهر الحج شهر وهو ذو القعدة، لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحرم بعده شهر آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين، وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه آمناً. (2/465). والله أعلم.