عنوان الفتوى : الأشهر الحرم وحكم القتال فيها
ماهي الأشهر الحرم, وهل يجوز القتال فيها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأشهر الحرم هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب كما ثبت، وبهذا ورد الحديث فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بكرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان.
وأما القتال في الأشهر الحرم فنوعان:
الأول: قتال دفاع، وهذا جائز بإجماع أهل العلم، وقد حكى هذا الاجماع غير واحد من أهل العلم.
الثاني: قتال هجوم، وجمهور أهل العلم على جوازه سواء ابتدأ فيها أو ابتدأ قبلها. قالوا: وتحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقول تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [التوبة:5].
وبغزو النبي صلى الله عليه وسلم الطائف في الأشهر الحرم، وذهب بعض أهل العلم إلى حرمة القتال هجوماً في الأشهر الحرم إلا أن يكون قد ابتدأ قبلها، وحملوا غزو النبي صلى الله عليه وسلم الطائف على هذا.
والله أعلم.