عنوان الفتوى : محاذير تنزه رجل مع فتاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز التنزه مع بنت (فتاة). وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتنزه الرجل مع فتاة أجنبية عنه يتضمن جملة من المحرمات كالنظر إليها. وقد قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ.[النور:30]. وكلامها معه بكلام لين، وقد قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ[الأحزاب:32]. وقد تحدث خلوة بها وهي محرمة أيضًا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلونَّ رجل بامرأة إلاَّ مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقد يمسها بيده وتمسه، وهذا محرم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني. وقد يقودهما هذا كله إلى ما هو شر من هذا وأفظع، وهو الوقوع في الفاحشة - والعياذ بالله - ولا ينبغي لمؤمن أن يأمَن على نفسه الفتنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلونَّ رجل بامرأة إلاَّ كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وأحمد وغيرهما. والله أعلم.