عنوان الفتوى : أقوال العلماء فيمن نذر صوم يوم الجمعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم.. ما حكم من نذر صوم يوم الجمعة كل حياته إذا شفى الله أمه وقد شفيت،هل يصطدم بكراهة النهي عن إفراد صوم يوم الجمعة، وماذا لو صادف يوم العيد، وإن عجز لمرض أوكبر سن فماذا عليه ، وهل من وسيلة للتخلص من هذا النذر؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى مشروعية صوم الجمعة مفرداً ولزوم صومه على من نذر صومه لأنه نذر طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري . وذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهة إفراد الجمعة بصيام، وهو الراجح لما رواه مسلم عن محمد بن عباد بن جعفر : سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الجمعة؟ فقال: نعم، ورب هذا البيت. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومنَّ أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم : وفي هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم، وأنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق عادة له، فإن وصله بيوم قبله أو بعده، أو وافق عادة له، بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه، فوافق الجمعة، لم يكره لهذه الأحاديث، وأما قول مالك في الموطأ: "لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه". فهذا الذي قاله هو الذي رآه، وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو، والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة، فيتعين القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغه، قال الداودي من أصحاب مالك : لم يبلغ مالكاً هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه. ا.هـ واختلف الشافعية والحنابلة في لزوم الوفاء على من نذره، فذهب الشافعية إلى أن من نذر صوم يوم الجمعة مطلقاً أو مضافاً على غيره لزمه الوفاء به، وفرقوا بين قولهم بانعقاده ولزومه مع كراهته، وبين تصريحهم بعدم انعقاد صوم المكروه بأمرين: الأول: أن الكراهة في صومه مفرداً ليست ذاتية وإنما هي لعارض الإفراد، ولذلك لو قيد نذره بصومه مفرداً، كأن قال: "نذرت صوم الجمعة مفرداً لم ينعقد بخلاف الإطلاق فينعقد لأن الإطلاق لم يتعين للإفراد المكروه، لجواز أن يضم إليه غيره." الثاني: أن محل كراهة إفراد صومه إنما هو في النفل لا في الفرض. وذهب الحنابلة إلى أن من نذر صوم يوم الجمعة مفرداً استحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يفعله، لأن ترك المكروه أولى من فعله، وإن فعله أجزأه، فلا كفارة عليه. والراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو لزوم الوفاء به، إلا عند العجز فتجزئه كفارة يمين، لما رواه مسلم عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين . وإذا وافق يوم الجمعة يوماً يحرم صومه كالعيدين وجب الفطر والقضاء، قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطره وقضاه . وأما عند العجز عن الوفاء بالنذر فتجزئ عنه كفارة يمين كما سبق، وأما مع القدرة على الوفاء به فليست هناك وسيلة للتخلص منه. والله أعلم.