عنوان الفتوى : حكم من فعل شيئا حلف بالطلاق على تركه غير قاصد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حاولت كثيرا أن أترك السجائر فلم أستطع ذلك، ولم أجد سوى أن أحلف بالطلاق أنني لن أشرب السجائر حتى أموت، وذلك ابتغاء مرضاة الله ورضا أمي، وحلفت بذلك وقلت باللفظ :علي الطلاق أنني لن أشرب السجائر ثانية إلى أن أموت، وعند تكرار الحلف قلت باللفظ :علي الطلاق لن أشرب الشاي سهوا مني وزلة لسان، فهل إذا شربت الشاي بعد ذلك يقع الطلاق؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت حلفت بالطلاق ألا تشرب الشاي غير قاصد، ولكن سبق لسانك إليه، فهذا لغو، فلا يترتب على شربك الشاي طلاق ولا كفارة، وهذا فيما بينك وبين الله، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وفرق المالكية بين نوعين من الخطأ:

الأول: سبق اللسان، بمعنى غلبته وجريانه على لسانه نحو: لا والله ما فعلت كذا، والله ما فعلت كذا.

الثاني: انتقاله من لفظ لآخر، والتفاته إليه عند إرادة النطق بغيره.

وقالوا: إن القسم الأخير لا شيء عليه فيه، ويدين أي يقبل قوله ديانة، كسبق اللسان في الطلاق، أما الأول، فيلزمه اليمين وذهب الشافعية إلى أنه إن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد في حال غضبه: كلا والله، وبلى والله، وكذا في حال عجلته، أو صلة كلامه، أو أراد اليمين على شيء فسبق لسانه إلى غيره، فهذا لا ينعقد يمينه ولا تتعلق به كفارة، فإذا حلف وقال: لم أقصد اليمين صدق، أما الحلف بالطلاق والعتاق والإيلاء: فلا يصدق في الظاهر. اهـ

واعلم أنّ استعمال الأيمان لحمل النفس على الإقلاع عن المعاصي مسلك غير سديد، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 151459.

والسبيل القويم هو الاستعانة بالله عز وجل، والتوبة النصوح.

وللوقوف على بعض الأمور المعينة على الإقلاع عن التدخين، راجع الفتويين رقم: 20739، ورقم: 129949.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت